الرئيسية / القسم الإسلامي / زكاة الأنعام والأغنام والأبقار

زكاة الأنعام والأغنام والأبقار

كان لنا في لقاءات سابقة مقالات عديدة عن الزكاة وتفاصيلها وقد بدأنا بأول أنواعها 1-المال.2-الحلي.3-عروض التجارة.4-الركاز.5-الأبقار والأغنام.6- الأنعام.التي هي موضوع حديثنا اليوم, لنتعرف عن كل مايخص هذا النوع من الزكاة , فكل من يهمه هذا الأمر فليتابع مقالنا هذا.

سادساً: زكـــاة الأنعـــام

والمقصود في هذا الباب: زكاة الإبل، والبقر، والغنم فقط، لأنه لم تنص الأحاديث على وجوب زكاة شيء آخر غير ما ذكِر، فلا زكاة في شيء آخر من الحيوانات، كالطيور، والدواجن، والخيل، والحمير، والأرانب، وغير ذلك، مهما بلغت أعدادها – إلا ما أعِدَّ منها للتجارة فذلك يدخل تحت زكاة عروض التجارة – ولكنْ يُشتَرَط لزكاة الأنعام شروط يجب أن تتوفر فيها لتجب فيها الزكاة وهي:

1. أن تَبلُغ قيمة النِصَاب (وسيأتي تفصيل ذلك).

2. أن يَمُرَّ عليها عام هجري كامل.

3. أن تكون هذه الأنعام سائِمة (يعني غير مَعلُوفة (لا تأكل العَلَف))، فإذا كانت معلوفة: فالراجح الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا زكاة فيها، وأما إن كانت هذه الأنعام قد أعِدَّتْ للتجارة فإنها تدخل تحت زكاة عروض التجارة (حتى لو كانت معلوفة)، ولكنْ يُلاحَظ أنه إذا كانَ لديه أرضٌ يزرعها، ثم رَعَى فيها مواشيه، فإنَّ هذه المواشي تُعتَبَر معلوفة وليست سائمة (يعني ليس عليها زكاة – على الراجح)، لأن السائمة – (التي فيها الزكاة) – هي التي تُرعَى في العُشْب – الذي يَنبُت بدون فِعلِنا وَحَرْثِنا – وذلك في المراعي الطبيعية التي ليست مِلكَاً لأحد.

وفيما يلي بيان لقيمة نِصَاب زكاة الإبل والغنم والبقر، ومقدار زكاتها:

أ – زكاة الإبل

حَدَّدَ الشرع مقدار الزكاة للإبل إذا بلغت نِصَاباً، والجدول الآتي يوضح بيان الأنصبة ومقادير الزكاة:

النِصَاب مقدار الزكاة الواجب إخراجها (إذا بلغت الإبل هذا النِصَاب)

  1. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(1-4) -لا زكاة فيها، إلا إذا شاءَ صاحبها أن يُخرجَ منها صدقة التطوع.
  2. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(5-9) -يُخرج عنهم شاة (والشاة هي الضأن أو الماعز).
  3. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(10-14)- يُخرج عنهم شاتان.
  4. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(15-19)- يُخرج عنهم ثلاث شِيَاه.
  5. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(20-24) -يُخرج عنهم أربع شِيَاه (واعلم أنه يَجُوز أن يُخرجَ بَعيراً مكان الأربع شِيَاه على الراجح، وذلك مِن باب التَيسير على المالِك.
  6. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(25-35) -يُخرج عنهم بنت مَخَاض أنثى، (وبنت المَخَاض: هي أنثى الإبل التي أتمت سَنَة، ودخلت في الثانية).
  7. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(36-45) -يُخرج عنهم بنت لَبُون أنثى، (وبنت اللَبُون: هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة).
  8. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(46-60)- يُخرج عنهم حِقة، (والحِقة: هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة).
  9. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(61-75) -يُخرج عنهم جِذعَة، (والجِذعَة: هي أنثى الإبل التي أتى عليها أربع سنوات، ودخلت في الخامسة).
  10. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(76-90)- يُخرج عنهم عدد 2بنت لَبُون.
  11. إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(91-120)- يُخرج عنهم حِقتان.

ملاحظات

(1) إذا زاد عدد الإبل الذي يملكه عن (120): فإنه يُخرج عن كل (40) منهم: بنت لَبُون، وعن كل (50) منهم: حِقة، وذلك بأن يُقَسِّم عدد الإبل إلى العددين (40 و50)، يعني إلى (أربعينات وخمسينات) كالآتي:

• إذا بلغ عدد الإبل 130، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 130 = (2×40) + (50) = 2 بنت لَبُون + حِقة.

• إذا بلغ عدد الإبل 140، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 140 = (2×50) + (40) = 2 حِقة + بنت لَبُون.

• إذا بلغ عدد الإبل 150، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 150 = (3×50) = ثلاث حقات.

• إذا بلغ عدد الإبل 160، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 160 = (4×40) = 4 بنت لَبُون.

• إذا بلغ عدد الإبل 170، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 170 = (3×40) + 50 = 3 بنت لَبُون + حِقة.

• إذا بلغ عدد الإبل 180، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 180 = (2×50) + (2×40) = حِقتان + 2 بنت لَبُون.

• إذا بلغ عدد الإبل 190، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 190 = (3×50) + (40) = ثلاث حقات + بنت لَبُون.

• إذا بلغ عدد الإبل200، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 200 = (4×50) = أربع حقات، أو (5×40) = 5 بنت لَبُون.

(2) إذا وجب على صاحب الإبل إخراج سِنَّاً معيناً من الإبل (كما وَضَّحنا في الجدول السابق)، ولكنه لم يجد عنده إلا السن الأقل منه مباشرة (كأن يكون عليه إخراج جذعة لها (4 سنوات) فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده حِقة لها (3 سنوات))، أو (كان قد وجبت عليه حِقة لها (3 سنوات)، فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده بنت لَبُون لها (سنتان)، أو (وجبت عليه بنت لَبُون لها (سنتان) فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده بنت مَخَاض لها (سَنَة))، ففي هذه الحالة يُقبَلُ منه السِنّ الأدنَى الذي عنده، وَيَلزَمُهُ معه أن يُخرج شاتَيْن، أو أن يدفع قيمة الشاتين (أيهما دُفِعَ: فإنه يُقبَل منه) [73]، واعلم أنَّ هذا الفِعل يُسَمَّى: (جُبرَان) (يعني كأنه يَجبُر النقص الذي عنده).

(3) وعكس ما تقدم يُقال لِمَن وَجَبَ عليه السن الأقل، فلم يجد عنده إلا السن الأعلى منه مباشرة؛ (كمَن وَجَبَ عليه إخراج بنت مَخَاض، فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده بنت لَبُون)، أو (وجب عليه إخراج بنت لَبُون، فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده حِقة)، أو (وجب عليه إخراج حِقة، فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده جذعة)، ففي هذه الحالة يُقبَلُ منه السن الأعلى، ويأخذ من الساعي – مقابل هذه الزيادة – شاتَيْن، أو ياخذ منه قيمة الشاتين (أيهما فَعَلَ الساعي، والساعي هو الذي يُحَصِّل الزكاة مِن أصحابها، ويُسَمَّى المُصَدَّق، وُيشبِهه وظيفة مأمور الضرائب في عصرنا).

(4) وأما إذا لم يكن عنده السن الأدنى مباشرة من السن المطلوب إخراجه، ولا الأعلى منه مباشرة، بل وجد عنده أدنى الأدنى، أو أعلى الأعلى، فإنه يُكَلَّف بإحضار السن المطلوب إخراجه، ومثال ذلك: (كمَن وجب عليه إخراج جذعة، فلم يجد هذا السن عنده، ولم يجد أيضاً السن الأقل منه مباشرة (وهو الحِقة)، ولكنه وجد عنده أدنى الأدنى (وهو بنت لَبُون)، فإنه لا يُؤخَذ منه بنت لَبُون، ولكنه يُكَلَّف بإحضار السن المفروض عليه)، وكذلك (مَن وجب عليه إخراج بنت مَخَاض فلم يجد هذا السن عنده، ولم يجد أيضاً السن الأعلى منه مباشرة (وهو بنت لَبُون)، ولكنه وجد عنده أعلى الأعلى من السن المطلوب: (وهو الحِقة) أو وجد عنده (جذعة)، فلا تُؤخَذ منه، ويُلزَم بإحضار المفروض عليه، إلا إن يُعطِي أعلى الأعلى (وهو الحِقة، أو الجذعة) عن طِيب نفس).

(5) مَن وَجَبَ عليه إخراج زكاة الإبل، فالواجب أن يُخرجَها على النَحْو الذي سبق، ولا يُجزئُهُ أن يدفع قيمة الإبل المفروضة عليه، وكذلك لا يُجزئه أنْ يُخرجَ بديلاً عن الشيء المطلوب منه (كأنْ يُخرج بَقرَاً مكان الإبل المطلوب)، ويرى ابن تيمية رحمه الله جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، مثل أن تجب عليه شاة (في زكاة الإبل)، وليس عنده شاة، فإخرج القيمة كافٍ، ولا يُكَلَّف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون للزكاة قد طلبوا القيمة، لكونها أنفع لهم فهذا جائز، قال الشيخ عادل العزَّازي: (والأوْلَى عدم تَكَلُّف – أي عدم التساهُل في – إخرج القيمة إبراءً للذمة، وخروجاً من الخِلاف)، وكذلك الحال في زكاة الزروع، فإنها لا تُخرَج قيمة إلا للحاجة.

ب – زكـاة الغنـم

أول نِصَاب الغنم أربعون شاة، تشمل: (الضأن والماعز، الذكر والأنثى)، ويكون مقدار الزكاة على النحو التالي:

النِصَاب                                                           مقدار الزكاة

1.إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (1-39) شاة   –  لا زكاة فيها، إلا إذا شاءَ صاحبها أن يُخرجَ منها صدقة التطوع

2.إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (40-120) شاة  – يُخرج عنهم شاة

3.إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (121-200) شاة – يُخرج عنهم شاتان

4.إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (201-300) شاة-  يُخرج عنهم ثلاث شِيَاه.

• أما إذا زاد عدد الغنم الذي يملكه عن (300) شاة: فإنه يُخرج عن كل (100) شاة منهم: ” شاة واحدة ” (وظاهر ذلك أنَّ الشاة الرابعة لا تجب إلا عندما يكتمل ما عنده: (400) شاة، وعلى هذا فإنه يجب ثلاثة شِيَاه حتى العدد: (399) شاة، فإذا بلغ العدد الذي عنده: (400) شاة، فإنه يُخرج أربع شياه حتى العدد: (499) وهكذا.

• وَيُلاحَظ أن الزكاة تجب على السائمة منها أي غير المعلوفة – بعد أن يمر عليها العام، ويُلاحَظ أيضاً أنه تجب الزكاة في الأنصبة السابقة (سواء كانت كلها ماعزاً، أو كان كلها ضأناً، أو كان بعضها ماعزاً وبعضها ضأناً).

الشاة التي تجب في زكاة الغنم هي: ” الثَنِيَّة ” من الماعز (وهي التي أتمت سنة، ودخلت في الثانية)، و”الجذعة” من الضأن (وهي التي لها أقل مِن سَنَة (قيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر))، واعلم أنّه يجوز أن تكون الشاة – التي يجب إخراجها-: (ضأناً أو ماعزاً، ذكراً أو أنثى)، وسواء أعطى هذه الشاة من غنمه، أو مِن غير غنمه (سواء بالشراء أو بالاقتراض أو بغير ذلك)، (ما لم تكن هَرمَة (يعني كبيرة جداً في السن)، أو بها عيب، أو تَيْسَاً) (إلا أن يشاء الساعي).

• لا يأخذ الساعي كرائم الأموال (أي أفضلها وأحسنها في الغنم):كَالرَبِيّ (وهي التي تَلِد بكثرة)، والأكُولَة (وهي السمينة)، والماخِض (وهي الحامل، أو التي طرَقهَا الفحل)، وكذلك فحل الغنم، إلا أن يشاء صاحبها، وإنما يأخذ الثَنِيَّة من الماعز، والجِذع من الضأن.

ج – زكـاة البقــر

أما زكاة البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة (سواء كانَ هذا البقر ذكوراً، أو إناثاً، أو كانَ ذكوراً وإناثاً)، وذلك بعد أن يمر عليها عام كامل، ثم يُخرج عن كل 30 بقرة منهم: (تبيعاً أو تبيعة)، والتبيع: هو ما له سَنَة من البقر، ويُخرج من كل 40 بقرة: (بقرة مُسِنَّة)، (والمُسِنَّة: هي ما لها سنتان من البقر)، وهذا هو قول الجمهور، وذلك بأن يُقَسِّم عدد البقر الذي عنده إلى العددين (30 و40)، يعني إلى (ثلاثينات وأربعينات) كالآتي:

• إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 60 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 60 = (2 × 30) = تَبِعَان.

• إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 70 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 70 = (30 + 40) = (تَبِعَة + مُسِنَّة).

• إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 100 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 100 = (2 × 30) + 40= (تَبِعَان + مُسِنَّة).

• ولكنْ اعلم أنه لو قدِّرَ أن يكون عنده مثلاُ: 65 بقرة، فإنه يُخرج الزكاة عن السِتين بقرة (كما سبق)، ولا تَجب عليه زكاة في الخمس بقرات الزائدة عن الستين.

ملاحظات

1. اختلف العلماء في البقر: (هل لابد أن تكون سائمة – يعني غير معلوفة -، أم لا يُشْتَرَط ذلك؟)، والراجح أنها لابد أن تكون سائمة مثل باقي الأنعام.

2. ليس في البقر جُبران كالإبل، فإذا لم يكن عنده السن الواجب إخراجه: وَجَبَ عليه إحضاره (سواء بالشراء أو بالاقتراض أو بغير ذلك)، فلا يُؤخَذ منه الأقل سنأ، وكذلك لا يُؤخَذ منه الأكبر سناً (إلا إذا أعطاها بطِيب نفس).

3. يَجُوز أن يكون التبيع أو المُسِنَّة ذكراً أو أنثي.

4. يُلاحَظ أنَّ الجاموس نوع من أنواع البقر، فإذا كان يمتلك جَوَامِيس وبقر معاً: فإنه يضم أحدهما إلى الآخر لِيُكمَل النِصَاب – كما هو الحال في الضأن والماعز -، ثم تُؤخَذ الزكاة بعد مرور العام الهجري.

5. بالنسبة لِحُكم زكاة العُجُول والفِصلان (وهو جمع فصيل) والحِملان (وهو جمع حَمَل)(والمقصود بهم: صغار المواشي)، فإنَّ لها حالتان:

أ. أن يمتلك الشخص نِصَاباً من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ثم تُنتِج – أي: (تَلِد) – هذه الأنعام أثناء العام الهجري: فالزكاة تَجب على مجموعهم عند آخر العام – في قول أكثر أهل العلم -، يعني تُعَدُّ الصغار مع الكبار عند تقدير النصاب، ولكنْ لا تُخرَج الزكاة من الصِغار، وإنما تُخرَجُ من الكبار فقط.

ب. أن يمتلك نِصَاباً كله من الصِغار، ومر عليه العام: فقد ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا زكاة عليه، وذهب الجمهور إلى أنه تجب الزكاة في الصغار فتُخرَجُ منها صغيرة. (وهذا القول هو الراجح).

وقد جمع ابن تَيْمِيَة رحمه الله بين هذه الأقوال وبعضها، فقال: (. . . فإنْ كان الجميع صغاراً، فقيل: يأخذ منها – أي يُخرج الزكاة من الصِغار -، وقيل: يشتري كباراً).

6. الراجح من أقوال العلماء أنَّ الخُلطة لها تأثير في وجوب الزكاة (وذلك بتقليل القدر الواجب أو تكثيره) (كأن يكون هناك ثلاثة جيران مثلاً، وكانَ لكل واحدٍ منهم: أربعون شاة، فالمُفتَرَض أن يُخرج كل واحدٍ منهم: شاة، (يعني يُخرجون جميعاً ثلاثة شِيَاه)، ولكنهم يَجمَعُون غنمهم عندما يأتي الساعي لأخْذ الزكاة ليكون المجموع:مائة وعشرين شاة، فيُخرجون شاة واحدة فقط (انظر جدول نِصَاب الغنم)، أو (أن يكون الخلطاء رجلان، ويكون مجموع ما يملكونه: أربعون شاة، ولكنهم يُفرِّقون غنمهم عندما يأتي الساعي لأخْذ الزكاة، فيأخذكل واحد منهما: عشرين شاة، فحينئذٍ لا يجب عليهم أمام الساعي زكاة، وفي الحقيقة أنَّ عليهما: شاة (كما بالجدول)، (وهذا احتيالٌ مُحَرَّم)، ولذلك فإنَّ التجميع والتفريق – إذا كانَ بغرض التحايل والهروب من الزكاة – فإنه يكونُ مُحَرَّمَاً، ويستحق فاعله العقوبة.

تنبيــــهات

(1) قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (الخُلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعام)، ثم أوْرَدَ على ذلك مثالاً:

(إذا اشترك شخصان في مزرعة – أو في تجارة -، وكان مجموع مال الشخصين يبلغ قيمة النِصَاب، ولكنْ نصيبُ كل واحد منهما لم يبلغ قيمة النِصَاب، فلا زكاة عليهما).[76].

(2) اعلم أنَّ زكاة الأنعام تُؤخَذُ من أماكنها، وذلك بأن يذهب الساعي إليهم، ولا يُطالَبُ صاحب االأنعام بِجَلْب مَوَاشِيه إلى الساعي.

كان هذا كل مافي حوزتنا عن زكاة الابل والغنم والبقر نرجوا أن نكون قد قدمنا لكم كل الإفادة والمتعة. دمتم بخير.

عن bdolany

شاهد أيضاً

أهمية الصدق في تفسير حديث نبوي شريف

أهمية الصدق في تفسير حديث نبوي شريف

الصدق: هذه الصفة التي عندما نسمع بها عن شخص ما يتجسد لدينا الشعور بأنه شخص …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *