الرئيسية / الرجل و المرأة / الزكاة بين سؤال وجواب

الزكاة بين سؤال وجواب

تكلمنا في مقالاتنا السابقة بموقع إكتشف حالك عن الزكاة بكافة أنواعها وبتفاصيل كل نوع منها, وضربنا عدة أمثلة عليها لتتضح الصورة أكثر للكبير والصغير ,لكن رغم ذلك يبقى هناك أسئلة عامة تدور في أذهان الناس عن الزكاة ,ولأجل هؤلاء قمنا اليوم في مقالنا هذا بجمع الأسئلة الشائعة الذي يبحث عنها الكثير وأرفقنا معها الإجابات لكبار علماء الأمة الإسلامية راجين بذلك الاجر والثواب من المولى عز وجل وأيضاً لإيصال العلوم الشرعية لأكبر قدر ممكن من المجتمع .فتابعوا معنا.

سؤال وجواب في الزكاة

1) هل يَجُوز للمرأة – إذا كانت غنية، وكانَ عندها مالٌ قد بلغَ النِصَاب – أن تُعطي زكاتها لزوجها الفقير

• الجواب: نعم يَجُوز للمرأة أن تعطي صدقتها لزوجها، وسواء كانت واجبة (وهي الزكاة)، أو كانت صدقة التطوع، وذلك على الراجح من أقوال العلماء، بل إنَّ الصدقة على زوجها أفضل مِن صدقتها على غيره، لأنه حينئذٍ يكونُ لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.

(2) ما حُكم صَرْف الزكاة للأبَوَيْن والأولاد والزوجة

• الجواب: لا يَجُوز للزوج أن يُخرج زكاتَهُ لزوجته (حتى لو كانت فقيرة)، وذلك لأنَّ نفقتها واجبة عليه، فتستغنى بهذه النفقة عن الزكاة، وكذلك الحال بالنسبة للأبَوَيْن والأولاد والأجداد والأحفاد، (حتى لو كانوا فقراء)، إلا إذا كانوا غارمين، أو غازين في سبيل الله، أو أبناء سبيل، لأنهم في هذه الحالة يستحقون الزكاة لسببٍ لا تأثيرَ للقرابة فيه، إذ لا يَلزَمُهُ الإنفاق عليهم لتجهيزهم للغزو، أو لقضاء ديونهم أو نحو ذلك، إنما تَلزَمُهُ نفقة مَعِيشَتهم فقط كالمَأكل والمَسكَن والكِسوَة، على حسب قدرته المالية، كما قال تعالى: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نفساً إلا ما آتاها ﴾[51]، وأما صَرْف الزكاة لسائر الأقارب، كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، وكذلك الابن المتزوج – الذي أصبحَ يَعيش في مَعيشة مستقلة عن أبيه – إذا كانَ دَخلُهُ لا يَكفي حاجاته وحاجة مَن يعول، وَكذلك كُلّ مَن لا تَلزَمُهُ نفقتهم من الأقارب: فإنه يَجُوز دفع الزكاة إليهم، (إذا كانوا مستحقين لها، يعني مِن المصارف الثمانية للزكاة)، بل إنَّ الصدقة عليهم أفضل من الصدقة على غيرهم، فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” صدقة ذي الرَحِم على ذي الرَحِم: صدقة وَصِلَة “.

ولكن يُلاحَظ أنه إذا أعطَى زكاته لِوَلِيّ الأمر (الحاكم المسلم)، – أو لِوَكِيلٍ عنه – حتى يُخرجَها في مصارفها الشرعية، ثم قام ولي الأمر – أو الوكيل – بتوزيعها على الفقراء، فوقعت – قَدَرَاً – في يَد مَن تَلزَمُهُ نفقته فإنَّ ذلك لا يَضُرُّه.

(3) ما حُكم إعطاء الزكاة للكفار

لا يَجُوز إعطاء الزكاة ماهو وقت اخراج الزكاة وماحكم من لايؤديهاللكفار المحاربين للإسلام، وكذلك أهلُ الذِمَّة (وهم غير المسلمين الذين لهم علينا عهد وذِمَّة بالأمان في بلادنا) فإنهم لا يُعطَوْنَ من الزكاة – على الراجح من أقوال أهل العِلم – لكنْ يَجُوز إعطاؤهم من الصدقات ونحوها من أنواع التبرعات.

• واعلم أنه ينبغي لِمَن وجبت عليه الزكاة أن يتحرى إعطاءَ زكاتِهِ لأهل الصلاح والعِلم، لكي يستعينوا بها على طاعة الله وطلب العلم، ولا يُعطِيها لمن عَلِمَ أنه يستعين بها على فِسق أو معصية، وذلك سَدَّاً للذريعة، فقد قال تعالى: ﴿ ولا تَعَاونوا على الإثم والعُدوان ﴾ [53]، وأما إنْ كانَ آخِذُ الزكاة مُسْتَتِرَ الحال، يعني لا يُعْلَمَ فِسْقُهُ مِن صلاحِه، فلا مانعَ حينئذٍ مِن صَرْف الزكاة إليه، إذ أنَّ الأصل: (حُسْن الظن بالآخرين، حتى يتبين خِلافُ ذلك)، وكذلك إن عَلِمَ أنه فاسْق، لكنه أرادَ أن يُؤلِفَ قلبه بالعطاء فلا مانِعَ مِن ذلك، فقد جعل اللهُ في أسْهُم الزكاة: سَهْم المُؤَلَّفة قلوبهم كما سبق.

قال ابن تَيْمِيَة رحمه الله: ” ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدِين، المُتَّبِعِين للشريعة، فمَن أظهرَ بدعة، أو فجوراً: فإنه يستحق العقوبة بالهَجر وغيره…، فكيف يُعانُ على ذلك؟!”، وقال أيضا: “فمَن لا يُصلي مِن أهل الحاجات لا يُعطَى شيئاً من الزكاة حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة”

(4) ما هو الحُكم إنْ اجتهدَ في إعطاء الزكاة فوقعَتْ في غير مُستَحِقِيها

كثير من الناس يقع في هذه المشكلة , فيقول بعد أن دفعت الزكاة لأحدهم تبين لي أنه لايستحقها فماذا أفعل؟ هل تسقط عني الزكاة أم يجب علي إعادة دفعها؟

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” قال رجلٌ: (لأ تصدقنَّ بصدقة)، فخرج بصدقته فوضعها في يَدِ سارق، فأصبحوا يتحدثون: (تُصُدِّقَ الليلة على سارق)، فقال: (اللهم لك الحمد، لأتصدقنَّ بصدقة)، فخرج بصدقته فوضعها في يَدِ زانية، فأصبحوا يتحدثون: (تُصُدِّقَ الليلة على زانية)، فقال: (اللهم لك الحمد: على زانية!، لأتصدقنَّ بصدقة)، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: (تُصُدِّقَ على غني)، فقال: (اللهم لك الحمد: على سارق، وعلى زانية، وعلى غني!!)، فأتِيَ – (في المَنَام مثلاً) – فقِيلَ له: (أمَّا صدقتُكَ على سارق فلعله أن يَسْتَعِفَّ عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تَسْتَعِفَّ عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فيُنفِقَ مما أعطاه الله “.

• في هذا الحديث دليل على قبول صدقة المُخطِئ في صدقته، لكنْ هل هذا القبول يُجزئُهُ عن الزكاة، أم أنه يُطالَب بإخراج غيرها؟ اختلفت آراء العلماء في ذلك، والراجح مِن هذه الأقوال أنه إذا تَحَرَّى دَفع الزكاة إلى مستحقيها ثم أخطأ، فهو معذور ولا إعادة عليه، لأنَّ اللهَ تعالى لا يُكَلِّفُ نَفساً إلا وسعها، وأما إنْ كانَ خطؤه ناتجاً عن إهمالٍ منه وعدم تَحَرٍّ: فالزكاة لم تقع موقعها، فعليه الإعادة، والله أعلم.

(5) إذا سألَنا سائلٌ ورأيناهُ جَلْداً (يعني ذا جَسَدٍ قويّ، يتحمل مَشَقة العمل، ويصبر عليه)، فهل نُعطيه من الزكاة

يقول الكثير من الناس فلان قوي وذو صحة جيدة ويستطيع العمل , فلماذا أعطيه الزكاة بينما هناك الضعيف او الكبير الذي لايقوى على العمل بحاجة لها أكثر!

قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (عِظْهُ أولاً، كما فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما سأله رجلان ورآهما جَلْدَيْن: ” إن شئتُما أعطيتكما، وَلاَ حَظَّ فيها – (أي: لا حَقَّ، ولا نصيبَ في الصدقة) – لِغَنِيّ، ولا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِب “) [57] ثم إذا قبِلَ أن يأخذ الصدقة بعد الموعظة، – وكانَ لا يستحقها – فالإثم عليه، وليس على مَن أعطى الصدقة.

(6) إذا أعطينا الزكاة لِشَخصٍ ما، فهل نُخْبره بأنَّ هذهِ زكاة، أم لا نُخبرُه

يقع الكثير من العامة بهذا الأمر , والغالب من الناس من يعطي الزكاة ويخبر من أعطاه أن هذه زكاة فيصاب الآخذ للزكاة بالإحراج والخجل, فهل الأفضل عدم إخباره ؟

فيهِ خِلاف بين العلماء، والأرجح عدم إخباره.

(7) ماذا لو كان عندي مال وتم سرقته هل يجب إخرااج الزكاة عنه

إذا هَلَكَ المالُ الذي يَملِكُه أثناءَ مرور العام عليه: كأنْ يتلف المال، أو يغتصبه غاصب، أو حِيلَ بينه وبين ماله، فلا زكاة عليه، لأنه غير قادر على أداء الزكاة مِن نفس المال المغصوب أو المُتلَف أو المُنتَزَع منه، ولأنه كذلكَ لو كُلِّفَ إخراج زكاتِهِ لكانَ في ذلك حَرَجَاً له، وقد أسقطَ اللهُ الحرجَ عن صاحبه عندما قال: (وما جَعَلَ عليكم في الدِينِ مِن حَرَج).

(8) ما حُكم ضَيَاع الزكاة بعد عَزْلِها عن المال

سائل يقول بعد أن عزلت مال الزكاة في مكان ما إحترق المكان كاملا بما فيه مال الزكاة فهل علي إخراج غيرها؟

إذا وَجَبَ عليه إخراج الزكاة، ثم عَزَلَ الزكاة عن المال، ثم تلفتْ أو ضاعتْ، أو سُرِقَتْ منه وهو ذاهِبٌ لإخراجها، فالراجح أنه يُطالَب بإخراج غيرها، لأنها في ذمته، وهذا هو مذهب ابن حزم الظاهِري حيث قال: (لأنها في ذمته، يوصلها إلى مَن أمَرَهُ اللهُ تعالى بإيصالها إليه).

(9) ان لم تكفي الزكاة لسد حاجة الفقراء فماالعمل

إذا لم تَفِ الزكاة بحاجة الفقراء، فقد وَجَبَ على الأغنياء القيام بكفاية الفقراء بما لابُدَّ لهم منه (كالمأكَل والمَلبَس والمَسكَن، وهذا قوْل ابن حَزم رحمه الله حيث ساق الأدلة على ذلك، ومن هذه الأدلة: قولُهُ – صلى الله عليه وسلم -: ” أطعِمُوا الجائع، وَعُدُوا المريض، وفكوا العاني – (أي: الأسير)”.

(10) توفي أبي قبل أن يؤدي الزكاة, فهل تسقط عنه

إذا ماتَ الإنسان وعليه زكاة (لم يؤدها)، فإنها تُؤَدَّى مِن المِيراث قبل أنْ تُقسَّم التَرِكَة، لأنَّ الزكاة مثل بَقِيَّة الديون، تُقدَّم على الوَصِيِّة.

(11) هل يَجُوز تأخير الزكاة عن وقتها

الأصل أنه يجب إخراج الزكاة على الفور، ولكن يَجُوز تأخيرها إذا كانَ هناك عُذر أو ضرر، ومثال العُذر: أن يكون ماله غائباً لا يتمكن من إخراج زكاته، ومثال الضرر: أن يكون هناك لصوص بين الفقراء، بحيثُ إنهم لو علموا أنه يُخرجُ زكاة: لَعَلِمُوا أنه صاحب مال فسَطَوْا عليه.

ولكنْ. . هل يَجُوز تأخير الزكاة، إن كان في التأخير مصلحة ولم يَكُن فيه ضرر

قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: “الجواب: نعم. . . لكن بشرط أن يعزلها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إنَّ زكاته تَحِلّ – مثلاً – في رمضان، ولكنه أخَّرَها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراء – (كأنْ يأتي لهم بما يتدفأون به في الشتاء) -، وذلك حتى يكون ورثته على علم بذلك (إنْ هوَ مات قبل أن يؤديها) “.

(12) هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها

يَجُوز تقديم الزكاة عن وقت أدائها بشرط أن يكون المال قد بَلَغَ قيمة النِصَاب – خاصة إذا استدعت المصلحة لذلك، كأنْ يعلم مثلاً أنَّ أحد الأنواع الثمانية المستحقين للزكاة – أو بعضهم – في ظروف طارئة، أو في حاجة شديدة للمال، فإنه يجوز له أن يُخرِجُهَا قبل وقتها، وأما إذا لم يَبلُغ المال قيمة النِصَاب، ثم رأى أن يُخرج زكاته اعتماداً منه على أنه سوف يملك قيمة النِصَاب في المستقبل، فإن ذلك لا يُجزئُهُ عن أداء الزكاة.

ملحوظة: لو فرَضنَا أنَّ هناك شخصاً يمتلك مبلغاً وقدْرُه (30 ألف جنيه)، ثم امتنعَ عن أداء الزكاة لمدة خمس سنوات، بحيث لم يَنقص المال عن قِيمة النِصَاب في خلال هذه السنوات الخمس، فالراجح أنه يجب عليه زكاة خمس سنوات مضروبة في قيمة الزكاة، وقيمة الزكاة للسنة الواحدة هي: (30000 × 5. 2 % = 750جنيه)، فتكون الزكاة للسنوات الخمس هي: (750 جنيه × 5 سنوات) = 3750 جنيه، (ولكنْ يُلاحَظ أنه إنْ لم يستطع إخراج هذا المبلغ دُفعة واحدة، فإنه يَجُوز له أن يُخرجَه على دُفعات).

(13) هل يجب توزيع الزكاة على جميع الفئات المذكورة في الآية

الأفضل توزيع الزكاة على جميع الأصناف الثمانية المذكورين في الآية:

لكنه لو اقتصر على بعضهم، فإنَّ الزكاة تكون صحيحة أيضاً وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح، والله أعلم.

(14)هل يجوز توكيل أحد ليوزع الزكاة عوضاً عن صاحبها

يَجُوز أن يقوم هو بتوزيع زكاته بنفسه، وكذلك يجُوز أن يُوَكِّلَ أحد الناس (بأنْ يَدفعَهَا إليه ليقوم بتوزيعها):

والأفضل أن يقوم بتوزيعها هو بنفسه لينال أجر العبادة، وليطمئن إلى إبراء ذمتهِ (مِن أنها وقعت كاملة في مَحلّها)، خاصة إذا كان لا يُعرَف أنَّ له وكيلاً يوزع عنه الزكاة، وكذلك الحال بالنسبة للصُكُوك التي تقدمها البنوك لعملائها (على أن يقوموا بشراء الأضحية وذبْحِها نيابة عنهم)، فإنَّ الأحوَط والأوثَق أن يقوم بشراء الأضحية وذبْحِها هو بنفسه، ليطمئن إلى إبراء ذمتهِ.

(15) هل يشترط النية في تقديم الزكاة

يجب عليه أن يَعقِد النية في قلبه عند إخراج الزكاة:

فينوي إخراجها عن ماله الخاص، سواء أخرجها بنفسه أو أخرجها عنه وكيله، وأما إذا أخرجها إنسان عن آخر، وكانَ هذا الآخر لم يوكله، لكنه أجَازَهُ بعد ذلك على إخراجه للزكاة (نيابة عنه)، فهل تُجزئُه الزكاة أم يُخرج غيرها؟

فيه قولان للعلماء، والأقرب للصواب أنها تُجزئُه، ولكنْ القول بأنها لا تجزئه هو الأحوط.

(16) هل يجوز توزيع الزكاة خارج البلد الذي يسكنه المزكي

الراجح أنه يَجُوز نقل الزكاة إلى فقراء يُقِيمُون خارج بلده: خاصة إذا غَلَبَ على ظَنِّه حدوث مصلحة أكبر إذا أخرجَ الزكاة لفقراء هذه البلد عَمَّا إذا أخرجها لفقراء بلده، كأنْ يكون الأبعدُ أشدَّ فقراً، أو مِن أقرباءه، أو أصلح حالاً (كأنْ يكون طالبَ عِلْمٍ مثلاً)، فإن لم يتعلق بنقل الزكاة مصلحة أو حاجة، فالأفضل أن يجعلها في أقرب الناس إليه، وذلك تقديماً لحقهم عليه عن غيرهم، ولأنَّ ذلك أيْسَر له، وأكثر أماناً واطمئناناً عن نقل الزكاة، ولأن الفقراء القريبون منه تعلقت أطماعهم بما عنده (خاصة إذا كان المال ظاهراً)، ولأنَّ ذلك أدعَى لِغَرْس المَحَبَّة والمَوَدَّة.

• واعلم أنه إذا نقلها إلى مكانٍ أخر، فإنَّ تكاليف النقل لا تُخصَم من مال الزكاة، وإنما هي على المُزَكِّي.

(17) هل مانقوم بدفعه للدولة من فواتير وغيرها تخصم من الزكاة

ما يُدفَع إلى ولاة الأمور (الحكومة) مِن رسوم، أو ضرائب، أو فواتير كهرباء، أو مياه، أو غير ذلك (بأيّ صُورَةٍ كانت): فإنَّ هذه الأموال لا تُحسَب من الزكاة المفروضة عليه، بل يجب عليه أن يُخرج زكاة ماله المتبقي (أي الذي تبقى بعد إخراج هذه الضرائب وهذه الرسوم)، وسواء أخِذَتْ منه هذه الأموال بحق أو بغير حق.

(18) هل يجوز لولي الأمر أن يستقرض للزكاة

يَجُوز لِوَلِيّ الأمر أن يستقرض الأموال لأهل الصدقات، ثم إذا جاءت الصدقة: رَدَّ الديون لأصحابها منها.

(19)هل يجوز أن تدفع الزكاة لمن عليه كفارة كمساعدة لدفع كفارته

يَجُوز إعطاء أصحاب الكفارات مِن مال الزكاة(إذا كانوا يستحقون الزكاة) وَكذلك مَن له دِيَة ولكنه لا يعرف القاتل.

(20)كم يُعطَى الفقير مِن الزكاة

لم يحدد الشرع المقدار الذي نُعطيه للفقير مِن الزكاة، لكن المعتبر في ذلك أن نعطيه ما يُخرجه عن فقره بأن نسد حاجته، وينال كفايته بالمعرف دون تحديد لكثرة أو قلة، قال الخَطَّابي رحمه الله: (. . . وذلك يُعْتَبَر في كل إنسانٍ بقدْر حالِهِ ومعيشتِه، وليسَ فيهِ حَدٌّ مَعلوم يُحْمَلُ عليه الناسُ كلهم. . مع اختلاف أحوالهم).

كانت هذه أهم الأسئلة المتداولة حول الزكاة , نرجوا أن تكون قد نالت إعجابكم , لاتنسونا من صالح دعائكم .دمتم بخير.

عن bdolany

شاهد أيضاً

كل ماترغب معرفته عن المرأة الميزان

كل ماترغب معرفته عن المرأة الميزان

صفات المرأة الميزان: عفوية. صريحة. صادقة. ناعمة. جذّابة وجميلة. ملفتة للنظر. واعية. حكيمة. رومانسية. حسّاسة. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *