الرئيسية / القسم الإسلامي / زكاة الزروع والثمار بكل تفاصيلها

زكاة الزروع والثمار بكل تفاصيلها

اخر مقال لنا في فروع الزكاة هو الزروع والثمار , وستكون شبيهة بأخواتها السابقات وسنتكلم بالتفصيل عنها وعن كل الأسئلة التي تراودكم عنها فتابعوا معنا ماتبحثون عنه في هذا النوع من الزكاة.

تذكير:تكلمنا سابقاً عن 1- زكاة المال.2-زكاة الحلي.3-زكاةالركاز. 4- زكاة الفطر.5- زكاة عروض التجارة .6-زكاة الأبقار والأغنام والإبل. والان وصلنا الى :

المحتوى

سابعاً: زكاة الزروع والثمار

ما هي الأصناف التي يجب فيها زكاة الزروع

الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة عليها أربعة وهي: الحِنطة(وهي القمح) والشعير والتمر والزبيب.

واعلم أنه قد تنازع الفقهاء فيما عدا هذه الأربعة على أقوال كثيرة، وَلَعَلَّ أرْجَح هذه الأقوال – والله اعلم – أنَّ الزكاة واجبة في كل ما يُقتَات وَيُدَّخَر من الزروع والثمار (يعني في كل ما يُطعَمُ ولا يَفسَدُ بالادِّخار، مثل (الذرة والأرز وغير ذلك من الحبوب)، وعلى هذا فلا زكاة في الخضروات ولا الزيتون ولا الفواكه(باستثناء الرُطَب (وهو البلح)، وكذلك العنب (لأنه بالادّخار يتحول إلى زبيب)).

ما هي قيمة نِصَاب زكاة الزروع والثمار

الصحيح من ذلك – وهو قول جمهور العلماء – أنَّ نِصَاب الزروع و الثمار: خمسة أوْسُق (يعني خمسين كِيلَة، وهو ما يُعادل: (4 أرْدَبّ وَسُدس)، وهو ما يُعادل أيضاً: (647) كيلو جرام تقريباً)، وَيُلاحَظ أنَّ هذا النِصَاب يُقدَّر بعد تصفية الحبوب من قشورها، وكذلك يُقدَّر بعد جفاف الثمار، فلو كان عنده مثلاً عشرة أوسُق من العنب، ولكنها بعد أن جَفّتْ. . خرجَ منها أقلّ مِن خمسة أوْسُق زبيب، فإنه لا يَجب عليه فيها شئ، لأنها لم تَبلغ قيمة النِصَاب، وهو الخمسة أوْسُق[77]، ولكنه إذا أرادَ ادِّخَار الثمر بقشره، فالأرْجَح أن يُقدِّرَ الثِقات من أهل الخبرة المقدار الذي يَخرج من هذا الثمر إذا صَفَّيْناهُ من القشور، فلو قُدِّرَ بخمسة أوْسُق أو أكثر. . وجب عليه الزكاة في هذه الثِمار.

ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع

يجب إخراج العُشر (يعني 10% من إجمالي هذه الزروع أو الثمار التي عنده) بشرط أن تكون قد سُقِيَت بغير تكلفة، كالنبات الذي يَشرب من الأمطار ومياه الأنهار، وكذلك النبات الذي يَشرب بعروقه الطويلة من أي مكان بجانبه، فيستغنى بذلك عن السُقيَة (مثل النخل)، وأما إذا كانت هذه الزروع أو الثمار قد سُقِيَت بتكلفة (كأنْ تُسْقى بآلات الرَيّ وغيرها)، فإنه يجب إخراج نِصف العُشر (يعني 5% فقط من قيمة هذه الزروع أو الثمار التي عنده)، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ولم يخالفهم في ذلك أحد.

متي يَجب إخراج زكاة الزروع والثمار

الصحيح أن الزكاة تجب إذا ظهر الصلاح والنُضج في الثمرة، وذلك بأن يَشتَدّالحَبّ، أو يَحْمَرّ التمر – فهذا هو وقت الوجوب -، وأما وقت إخراج الزكاة فيكون بعد تصفية الحب من القشور وَدَرْسِه (والدَرْس هو فصل الحب عن القشور عن طريق مكنة معينة مُعَدَّة لذلك)، وكذلك بعدأن يَجف التمر.

واعلم أنه يَصِحّ لمالك الزرع أن يتصرف في زرعه – الذي بلغ قيمة النِصَاب – بالبيع والهبة وغير ذلك، فإذا باع الثمار – أو وهبها – بعد ظهور صلاحها ونُضجها – يعني بعد أن وجبت فيها الزكاة -، فالصحيح أنَّ الزكاة تجب على البائع (وهو المالك الأصلي للثمرة، الذي باع زَرْعَه)، لأن الزكاة قد وَجَبَتْ على الثمار وهي في مِلكِه (يعني قبل أن يبيعها)، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يشتري ثماراً بنفس قيمة الزكاة ويُخرجها، أو يُخرج قيمتها نقوداً مِن باب التيسير عليه، وأما لو باع الزرع قبل ظهور صلاحه، ثم ظهر صلاحه فى يد المشترى – أو الموهوب له – فإنَّ زكاته تكون واجبة على المشتري (هذا في حالة بلوغ الكمية التي اشتراها قيمة النِصاب)

• واعلم أنه إذا تلفت الزروع أو الثمار بغير أن يتسبب هو في إتلافها وبغير تفريطٍ منه فلا تجب عليه الزكاة فيها، وأما إن أتلفها هو – بعد وجوب زكاتها – بتفريطٍ منه:لم تَسقط عنه الزكاة، ويجب عليه أداؤها، فإذا ادَّعَى أنها تلفت مِن غير تفريطٍ منه فالراجح أنَّ قوْلَهُ يُقبَل مِن غير أن يَحلِف، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يُستَحلَف الناس على صدقاتهم).

مسائل متعلقة بزكاة الزروع والثمار

1. الزكاة واجبة على صاحب الزرع (سواء كان هو مالِك الأرض التي يزرعها، أو كانَ قد زَرَعَهَا بمعاملة جائزة (كالإيجار والهبة)، أو بمعاملة غير جائزة (كأن يكون غاصِباً للأرض))، وأما إذا كانَ بين صاحب الأرض وصاحب الزرع مُزارَعَة (وهي نوع من أنواع المشاركة بينهم) (كأنْ يدخل مثلاً صاحب الأرض بأرضه، على أن يتولى الزارع زراعة هذه الأرض مُتَحَمِّلاً تكاليف زراعتها (مِن الحَرث والرَيّ والحَصَاد والجَمْع ونحو ذلك)، ثم يقتسمان الثمار بعد حصادها حسب الاتفاق الذي تَمَّ بينهم)، فإذا أخذ كل واحد منهما نصيبه من الثمار: أخْرجَتْ زكاة كل منهما (إذا بلغ نصيب كل واحد منهما النِصَاب على حِدَه)، فإذا لم يبلغ نصيب الواحد نِصَاب الزكاة فلا زكاة عليهما (إذا لا تأثير للخُلطة إلا في الأنعام – على الراجح – كما سبق).

2. تَجِب زكاة الزروع والثمار على كل صنف من الأصناف الواجب فيها الزكاة – على حِدَه – إذا كَمُلَ خمسة أوْسُق، فلا يُضَمّ التمر إلى الزبيب، ولا القمح إلى الشعير، حتى يُكمِل النِصَاب، ولكنْ إذا كان الصنف الواحد منهم له أنواع: فإنه يَضُمّ بعضها إلى بعض، (مثل بلح السِمَّان والزغلول والأمْهَات) فإنه يَضُمّ بعضه إلى بعض عند تقدير النِصَاب.

3. تَجِب زكاة الزروع إذا كَمُلَ الصنف الواحد خمسة أوْسُق (سواء زُرِعَ هذا الصنف في مكان واحد، أو زُرِعَ في مكانين متباعدين، مهما كان تباعدهما) طالما أن مجموع الصنف الواحد قد بلغ قيمة النِصَاب لنفس الشخص، وكذلك إذا زَرَعَ ثماراً معينة في الصيف مثلاً (ولكنه بعد أن حصدها وجدها لم تبلغ قيمة النِصاب)، ثم زرع نفس الصنف في الربيع (في نفس العام)، فإنه يَضُمّ ما تبقى من الثمار التي زرعها في الصيف إلى الثمار التي زرعها في الربيع لتكميل النِصَاب، فإذا كان المجموع قد بلغ النِصاب: أخرجَ عنه العُشر (طالما أنه زرعَهما في نفس العامٍ).

4. المال الذي أنفقه الزارع على زرعه(كالحَرث، والحَصَاد، والجَمْع، والدَرْس، وحفر الأنهار والقنوات ونحو ذلك): هل يُخصَم مِن قيمة الزكاة أم لا؟

الراجح من أقوال العلماء – وهو مذهب الجمهور – أنه إذا كانَ قد اقترض لِيُنفِقَ على الزرع، فإنه يَخصم قيمة هذا الدَيْن من الزكاة ويَرُدَّه لصاحبه، وأما إذا أنفق على الزرع مِن ماله، ولم يكن عليه دَيْن: فلا يُخصَم شئٌ مِن قيمة الزكاة، هذا وقد أفادَ الخطابى رحمه الله أنه إذا حفر أنهاراً أو قنواتٍ بتكلفة معينة، ثم انهارت تلك القنوات، وَقلَّ الماءُ في الأرض، فاحتاج إلى حفرٍ جديد بتكلفة جديدة، فإنه يجب عليه إخراج نِصف العُشر فقط (وذلك رفقاً بالمالك)[80].

5. أثناء جمع الزروع لتقدير النِصَاب: لا يُحسَب على صاحب الزرع ما أكله هو وأهله قبل الحَصَاد، أو ما سَقطَ فأكَلَهُ الطير أو الماشية، أو ما أخذه الضعفاء، أو ما تصدق به حين الحَصَاد.

6. أفادَ ابن قدامة رحمه الله أنه إذا سقى ثماراً معينة في النصف الأول من السنة بتكلفة، (ولكنه بعد أن حصدها وجدها لم تبلغ قيمة النِصاب)، ثم سقى النصف الآخر من السنة (لنفس الصنف) بغير تكلفة، فإذا كان المجموع قد بلغ النصاب، فإنه يُخرج زكاةً مقدارَها: ثلاثة أرباع العُشر (يعني 7. 5% من قيمة الزروع)[81].

7. إذا كان لِرَجُلٍ حائطان – أي: بُستانان – فسقى أحدهما بتكلفة، وسقى الآخر بغير تكلفة، فإنه يَضُمّ مقدار وزن زروع أحدهما إلى الآخر في تكميل النِصَاب، ثم يُخرج مِن الذي سُقِيَ بغير تكلفة: عُشره (يعني 10% من قيمة الزروع التي فيه)، ويُخرج مِن الذي سُقِيَ بتكلفة: نصف عُشره (يعني 5 % من قيمة الزروع التي فيه).

8. إذا وَجَبَ العُشر على صاحب الزرع في ثِمارٍ معينة: لم يَجِب عليه عُشرٌ آخر في نفس الثمار، طالما أنه مَرَّ عليها العام، (ومثالُ ذلك: أنْ تبقى عنده الثِمار – التي أخرَجَ زكاتها – لمدة تزيد عن العام (ولم تنقص عن النِصَاب)، فلا يجب عليه إخراج الزكاة عليها مرة أخرى، إلا ما أعَدَّهُ منها للتجارة، فهذا يدخل في عروض التجارة، فيُخرج زكاتها بعد مرور العام عليها كما سبق)[82].

9. قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه – (يعني ولك ثلثه مقابل هذا الحَصَاد) -، فحصده بثلثه، فلا زكاة عليه في الثلث – (الذي أخذه مقابل الحصاد، حتى لو بلغ هذا الثلث خمسة أوْسُق) -، لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك)

زكاة الأرض الخَرَاجيَّة

• يقسم العلماء الأرض إلى قسمين: (عُشَرِيَّة وَخَرَاجيَّة):

فالأرض العُشَرِيَّة: هي إحدى هذه الأنواع الآتية:

أ- كل أرضٍ دَخَلَ أهلها الإسلام عليها فهم مالكون لها.

ب- كل أرضٍ أخِذَتْ عُنوَة (أي بالقوة، كالفتح والغزو)، فلم يجعلها الإمام فَيْئَاً (أي: لم يجعلها مِلكاً للدولة)، بل جعلها غنيمة (بأنْ قسَّمَهَا بين الفاتحين لتصير الأرض مِلكاً لهم).

ج- كل أرضٍ لا مالك لها أعطاها الإمام لبعض الرعية (كأنْ يعلم أنهم فقراء محتاجون لها، أو غير ذلك).

د- كل أرضٍ “مَوَات” (يعني ليست مِلكاً لأحد)، أحياها رجل من المسلمين بالماء والنبات (بشرط أن تكون الدولة قد سمحت له بذلك، كأن يكون معه تصريح من الدولة أو غير ذلك).

• واعلم أنه لا خِلاف بين العلماء على هذا النوع من الأرض في وجوب الزكاة في زرعها (بأن يُخرجَ صاحبها العُشر إذا بلغت قيمة النِصَاب) (كما وضحنا ذلك سابقاً).

وأما الأرض الخَرَاجية: فهيأرضٌ فُتِحَتْ صُلحاً (يعني حدث تفاوض واتفاق بين الفاتحين وبين أهلها) فبقيت في مِلك أهلها، أو أن تكون قد فُتِحَتْبالقوة، ثم جعلها الإمام فيئاً (أي: ملكاً للدولة)، مع إبقاء يد أصحابها – غير المسلمين – عليها، دون أن يملكوا عَيْن الأرض.

• فهذه الأرض يُفَرَضُ على أصحابها ما يُسَمَّى بـ ” الخَرَاج “، وهذا الخَرَاج مقابل إيجار (نظير انتفاع أصحاب هذه الأراضي بها)، وتكون قيمة هذا الخَرَاج – (أو هذا الإيجار) – حسب ما يراه الإمام.

• وقد وقع الخِلاف بين العلماء في الأرض الخَرَاجية: (هل يجب إخراج العُشر مع قيمة الخَرَاج أم لا؟)، والذي ذهب إليه الجمهور هو وجوب العُشر مع قيمة الخَرَاج في الأرض الخَرَاجية، وهو الراجح.

تقدير النِصَاب في النخيل والأعناب بالخَرْص

والخَرْص: هو التقدير باجتهاد الساعي الأمين (الذي يأخذ الزكاة من أصحابها)، بحيث يُقدِّر ما على النخل والشجر من الثمار والعنب (بالنظر) من غير وزن، وهذا لا يكون إلا من الثقات من أهل الخبرة في هذا الشأن، ثم يُقدِّرُهُ تمراً أو زبيباً (يعني يقول: إذا جف ذلك المقدار من البلح – أو العنب -: فإنه سيخرج منه كذا كيلة (تمراً أو زبيباً))، وذلك ليُعرَف مقدار الزكاة منه بعد ظهور صلاحه، والثمار ما زالت على النخيل والأعناب، واعلم أنَّ الحكمة من ذلك الخرص هي: إحصاء الزكاة ومعرفة قدرها قبل أن تؤكل الثمار.

وعلى هذا فيُلاحَظ ما يأتي

1. يكون الخرص إذا ظهر الصلاح في الثمر، وذلك بأن يَحْمَرّ التمر أو يَصْفرّ، وبأن يبدأ جريان الحلاوة في العنب.

2. يُجزئ أن يكون الخارص واحداً، ويُشتَرَط أن يكون أميناً غير متهم، عارفاً بما يُمكِن أن يُقدِّرَ به الثمار.

3. على الخارص أن يترك لأصحاب الثمر قدر ما يأكلون (وذلك بعد تقدير النِصاب)، ويُقدِّر بعض العلماء ذلك المقدار بالثلث، فإن لم يترك لهم الثلث: فليترك لهم الربع، لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، وَيُطعِمون جيرانهم وأهليهم وأصدقائهم، ثم يُخرج الزكاة على ما تبقى من الثمر (أي بعد إخراج هذا القدر الذي تركه للأكل).

4. أفادَ ابن قدامة رحمه الله أنه إذا ادَّعَى صاحب المال أنَّ الخارص قد أخطأ في تقدير الثمار، وكان ما ادَّعَاهُ مُحتَمَلاً: فإنَّ قوْلَهُ يُقبَل مِن غير أن يحلف، وإن لم يكن ادعاؤه مُحتَمَلاً (مِثل أن يدعي غلط النصف ونحو ذلك): لم يُقبَل منه قوله، وأما إن قال: (لم يتبقى بعد أن خرص الخارص غير هذا القدر من الثمر)، فإنَّ قوله يُقبَل من غير أن يحلف، لأنه قد يتلف بعض الثمر بآفةٍ لا نعلمها.

5. إن لم يُخرج الإمام خارصاً كما هو الحال في زماننا، فقد أفادَ ابن قدامة في المُغنِي أن يُخرج صاحب الزرع خارصاً يُقدِّر ذلك، وإن خَرَصَ هو بنفسه جاز، ولكنْ يَحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما يُسمَح له أن يأخْذه (كالثلث أو الربع للأكل كما سبق)[85].

6. الخرص إنما يكون في النخيل (ويُلحَق به الأعناب فقط)، وأما الحبوب فلا خرص فيها (وإنما تقدر بالوزن).

7. صفة الخرص: أن يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول: خَرْصُهَا (كذا كِيلَة) (عنب أو بلح)وهي رَطبَة، ويَخرج منها (كذا كِيلَة)(تمر أو زبيب) إذا جفت.

تنبيه هام: بالنسبة لزكاة العسل: فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة في العسل، إلا ما أعَدّهُ منه للتجارة، فهذا يدخل في زكاة عروض التجارة كما سبق.

كان هذا كل مايخص زكاة الزروع والثمار نرجوا أن نكون قد قدمنا لكم كل الفائدة في مقالنا هذا .دمتم بكل خير.

عن bdolany

شاهد أيضاً

أهمية الصدق في تفسير حديث نبوي شريف

أهمية الصدق في تفسير حديث نبوي شريف

الصدق: هذه الصفة التي عندما نسمع بها عن شخص ما يتجسد لدينا الشعور بأنه شخص …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *